* آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية :
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
- أن يوافق مجلس الإدارة بالجمعية على قبول عضويته لتوفر الشروط المطلوبة.
* أنواع العضوية :
أ – عضو عامل :
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال) ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضى سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (100) ريال كحد أدني .
ب – عضو منتسب :
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في شروط العضوية عدا شرط السن ولايكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
ج – عضو شرف :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها وليس له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
د – عضو فخرى :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية :
يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي :
- تعبئة استمارة طلب العضوية .
- ارفاق السيرة الذاتية .
- ارفاق صورة شخصية .
- يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة .
- يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بقبول العضوية .
ملاحظة : نرجو منكم ارسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية على الايميل الاتي :
afifalbr@gmail.com
فقدان العضوية:
يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية :
- الوفاة لا سمح الله.
- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
- اذا الحق عن عمد بالجمعية اضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الادارة.
- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطار بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر قرار من مجلس الإدارة بفقدان العضوية.
- لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدياً أو عينياً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على ورثته الشرعيين والقانونيين.
التزامات العضوية:
يلتزم عضو الجمعية بما يلي :
- الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
- إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لدينا.